HUKUM REBONDING DAN KRITING RAMBUT
KERANGKA ANALISIS MASALAH
Tidak
setiap manusia dianugerahi penampilan dan fisik yang indah, menarik dan
sempurna. Disisi lain, ada naluri dalam diri setiap manusia untuk
terlihat menarik dihadapan orang lain. Hal ini menyebabkan berkembangnya
berbagai macam bentuk perawatan kecantikan kulit dan rambut.
Rebonding adalah salah satu cara meluruskan rambut melalui proses kimiawi agar rambut jatuh lebih lurus dan lebih indah.
Dalam
sebagian praktek, helai rambut yang terkena perlakuan rebonding akan
terlihat lurus secara permanen, dan tidak bisa pulih seperti sedia kala.
Karena sebenarnya bagian rambut tersebut telah rusak. Rambut yang pulih
seperti aslinya adalah rambut baru yang muncul menggantikan yang telah
rusak.
Dalam kenyataannya, metode pelurusan rambut atau yang dikenal
luas dengan rebonding variatif. Ada yang dengan merubah struktur ikatan
protein rambut melalui memutuskan ikatan asam amino cystine yang
menyebabkan rambut bergelombang atau mengurangi ikal dan volume saja.
Daya tahannyapun bervariasi mulai 2 minggu hingga 10 bulan.
PERTANYAAN
Bagaimana hukum melakukan rebonding dan pengeritingan rambut?
JAWABAN
Hukum
merebonding dan pengeritingan rambut hukumnya haram, kecuali bagi
wanita yang sudah bersuami dengan syarat ada idzn az-zauj (seizin
suami).
REFERENSI
١. روضة الطالبين وعمدة المفتين ,1/276
فَرْعٌ:
وَصْلُ
الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا بِشَعْرٍ نَجِسٍ، أَوْ بِشَعْرٍ آدَمِيٍّ، حَرَامٌ
قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ لِكَرَامَتِهِ،
بَلْ يُدْفَنُ شَعْرُهُ وَغَيْرُهُ. وَسَوَاءٌ فِي هَذَيْنِ
الْمُزَوَّجَةُ وَغَيْرُهَا، وَأَمَّا الشَّعْرُ الطَّاهِرُ لِغَيْرِ
الْآدَمِيِّ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ زَوْجٍ وَلَا سَيِّدٍ، حَرُمَ
الْوَصْلُ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَعَلَى الثَّانِي: يُكْرَهُ، وَإِنْ
كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ، فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَصَحُّهَا:
إِنْ وَصَلَتْ بِإِذْنِهِ جَازَ، وَإِلَّا حَرُمَ. وَالثَّانِي: يُحَرَّمُ
مُطْلَقًا، وَالثَّالِثُ: لَا يَحْرُمُ وَلَا يُكْرَهُ مُطْلَقًا، وَأَمَّا
تَحْمِيرُ الْوَجْنَةِ، فَإِنْ كَانَتْ خَلِيَّةً مِنَ الزَّوْجِ أَوِ
السَّيِّدِ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا، وَفَعَلَتْهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَهُوَ
حَرَامٌ، وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ فَجَائِزٌ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ:
وَجْهَانِ كَالْوَصْلِ.
وَأَمَّا الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ وَتَطْرِيفِ الْأَصَابِعِ فَأَلْحَقُوهُ بِالتَّحْمِيرِ.
قَالَ
إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَيَقْرُبُ مِنْهُ تَجْعِيدُ الشَّعْرِ، وَلَا
بَأْسَ بِتَصْفِيفِ الطُّرَرِ وَتَسْوِيَةِ الْأَصْدَاغِ.
٢. وحواشي الشرواني والعبادي، ١٢٨/٢
فُرُوعٌ)
وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَصْلُ شَعْرِهَا بِشَعْرٍ طَاهِرٍ مِنْ
غَيْرِ آدَمِيٍّ وَلَمْ يَأْذَنْهَا فِيهِ زَوْجٌ أَوْ سَيِّدٌ وَيَجُوزُ
رَبْطُ الشَّعْرِ بِخُيُوطِ الْحَرِيرِ الْمُلَوَّنَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا
لَا يُشْبِهُ الشَّعْرَ وَيَحْرُمُ أَيْضًا تَجْعِيدُ شَعْرِهَا وَوَشْرُ
أَسْنَانِهَا، وَهُوَ تَحْدِيدُهَا وَتَرْقِيقُهَا وَالْخِضَابُ
بِالسَّوَادِ وَتَحْمِيرُ الْوَجْنَةِ بِالْحِنَّاءِ وَنَحْوِهِ
وَتَطْرِيفُ الْأَصَابِعِ مَعَ السَّوَادِ وَالتَّنْمِيصُ، وَهُوَ
الْأَخْذُ مِنْ شَعْرِ الْوَجْهِ وَالْحَاجِبُ الْمُحَسَّنُ فَإِنْ أَذِنَ
لَهَا زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا فِي ذَلِكَ جَازَ؛ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا
فِي تَزَيُّنِهَا لَهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَإِنْ
جَرَى فِي التَّحْقِيقِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ فِي الْوَصْلِ وَالْوَشْرِ
فَأَلْحَقَهُمَا بِالْوَشْمِ فِي الْمَنْعِ مُطْلَقًا -الى أن قال- هَلْ
يُكْرَهُ فِي غَيْرِ الْمُزَوَّجَةِ أَوْ يَحْرُمُ فِيهِ نَظَرٌ
وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ م ر فَإِنْ أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا أَوْ
سَيِّدُهَا فِي ذَلِكَ جَازَ الثَّانِي وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهَا تَجُرُّ
بِهِ الرِّيبَةَ عَلَى نَفْسِهَا
٣. ابن حجر العسقلاني، فتح الباري لابن حجر، ٤٠٠/٣
(قَوْلُهُ بَابُ مَنْ أَهَلَّ مُلَبِّدًا أَيْ أَحْرَمَ وَقَدْ لَبَّدَ شَعْرَ رَأْسِهِ)
أَيْ
جَعَلَ فِيهِ شَيْئًا نَحْوَ الصَّمْغِ لِيَجْتَمِعَ شَعْرُهُ لِئَلَّا
يَتَشَعَّثَ فِي الْإِحْرَامِ أَوْ يَقَعَ فِيهِ الْقَمْلُ
٤. ابن حجر العسقلاني، فتح الباري لابن حجر، ص ٣٧٧-٣٨٨
قَالَ
الطَّبَرِيُّ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنْ خِلْقَتِهَا
الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ عَلَيْهَا بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ الْتِمَاسَ
الْحُسْنِ لَا لِلزَّوْجِ وَلَا لِغَيْرِهِ كَمَنْ تَكُونُ مَقْرُونَةَ
الْحَاجِبَيْنِ فَتُزِيلُ مَا بَيْنَهُمَا تَوَهُّمُ الْبَلَجَ أَوْ
عَكْسَهُ وَمَنْ تَكُونُ لَهَا سِنٌّ زَائِدَةٌ فَتَقْلَعُهَا أَوْ
طَوِيلَةٌ فَتَقْطَعُ مِنْهَا أَوْ لِحْيَةٌ أَوْ شَارِبٌ أَوْ عَنْفَقَةٌ
فَتُزِيلُهَا بِالنَّتْفِ وَمَنْ يَكُونُ شَعْرُهَا قَصِيرًا أَوْ حَقِيرًا
فَتُطَوِّلُهُ أَوْ تُغَزِّرُهُ بِشَعْرِ غَيْرِهَا فَكُلُّ ذَلِكَ
دَاخِلٌ فِي النَّهْيِ وَهُوَ مِنْ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى
قَالَ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا يَحْصُلُ بِهِ الضَّرَرُ
وَالْأَذِيَّةُ كَمَنْ يَكُونُ لَهَا سِنٌّ زَائِدَةٌ أَوْ طَوِيلَةٌ
تُعِيقُهَا فِي الْأَكْلِ أَوْ إِصْبَعٌ زَائِدَةٌ تُؤْذِيهَا أَوْ
تُؤْلِمُهَا فَيَجُوزُ ذَلِكَ وَالرَّجُلُ فِي هَذَا الْأَخِيرِ
كَالْمَرْأَةِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ يُسْتَثْنَى مِنَ النِّمَاصِ مَا إِذَا
نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَةٌ أَوْ شَارِبٌ أَوْ عَنْفَقَةٌ فَلَا
يَحْرُمُ عَلَيْهَا إِزَالَتُهَا بَلْ يُسْتَحَبُّ قُلْتُ وَإِطْلَاقُهُ
مُقَيَّدٌ بِإِذْنِ الزَّوْجِ وَعِلْمِهِ وَإِلَّا فَمَتَى خَلَا عَنْ
ذَلِكَ مُنِعَ لِلتَّدْلِيسِ
Sumber: Buku “Maslakul muridin”